السيد عبد الأعلى السبزواري
175
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
العوض في المؤنة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيمة المؤنة [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة [ 2 ] فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه مئونة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها أو التاجر الذي لا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل باب : 41 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2 .